الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

139

الفتاوى الجديدة

الأشرطة التي توزعها الارشاد وغيرها . 3 - الرّقص ( السّؤال 534 ) : ما حكم رقص المرأة في مجلس النساء ؟ الجواب : لا يجوز رقص المرأة إلّا لزوجها . ( السّؤال 535 ) : هل يجوز الرقص في مجالس الأعراس ؟ الجواب : الرقص منشأ للفساد ، وفيه إشكال سواء كان رقص المرأة للمرأة ، أو الرجل للرجل ، أو المرأة للرجال ، أمّا رقص المرأة لزوجها فلا بأس فيه . ( السّؤال 536 ) : هل يجوز مشاهدة الرقص ؟ الجواب : حكم مشاهدة الرقص كحكم الرقص نفسه . ( السّؤال 537 ) : هل يجوز للمرأة أن ترقص في مجالس النساء ؟ وإذا لم يكن جائزاً فما حكم جلوس المرأة في الصالات أو مثل هذه المجالس ؟ الجواب : كما قلنا ، فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحيد المباح ، والباقي فيه إشكال . ولا يجوز رقص المرأة بين النساء أو الرجل بين الرجال ، ولا تجوز المشاركة في مجالس المعصية . 4 - التّصفيق ( السّؤال 538 ) : ما حكم التصفيق المصاحب للمدائح في مجالس أفراح الأئمة المعصومين عليهم السلام وأيام مواليدهم ؟ الجواب : لا يحرم التصفيق إذا لم يكن مصحوباً بمحرّمات أخرى ، أمّا في المساجد والحسينيات فينبغي تجنبه . ( السّؤال 539 ) : في طهران وبعض المدن الأخرى ، يشجع بعض المدّاحين الناس